فبقي الطرفان يجب عليه الاستيناف ، ويكفيه غسل الطرفين [1] بعنوان الاحتياط لأجل احتمال الاحتياج إلى غسلهما . ( مسألة : 21 ) إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا بنى على صحة صلاته ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت ، ولكن الأحوط [2] إتمامها ثم إعادتها مع الغسل . ( مسألة : 22 ) إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح وكفى عن الجميع مطلقا ، وحينئذ إن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به ، والا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده . وكذلك يكفي عن الجميع إن كان فيها الجنابة وقد قصد غسلها ، وان لم يكن فيها الجنابة أو كانت وقد قصد واحدا من الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة فلا يبعد [3] كفايته عن الجميع أيضا ، لكن الأحوط خلافه . وان نوى بعض الأغسال المستحبة كفى أيضا عن غير المنوي من المستحبات ، أما كفايته عن الواجبات ففيه اشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( فصل : في غسل الحيض ) دم الحيض أسود أو أحمر غليظ [4] حار يخرج بحرقة ، كما أن دم الاستحاضة أصفر بارد صاف يخرج من غير لذع وحرقة . وهذه صفات غالبية لهما يرجع إليها في مقام التميز والاشتباه في بعض المقامات ، وربما كان كل منهما بصفات الأخر . وكل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض وإن كان بصفاته ، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها . وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض ، وانما هو استحاضة
[1] بل تعين الاحتياط بذلك ولا يكفيه الارتماس على الأحوط ، واستئناف الترتيبي بغسل الرأس يقطع بلغويته . [2] لا يترك . [3] مشكل إلا في غسل الجنابة فإنه يكفي عن الجميع . [4] طري حار يخرج بقوة وحرقة .