« الرابع » - وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج [1] أو في حال العبور . « الخامس » - قراءة سور العزائم الأربع سورة اقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة ، ولو بعض منها [2] حتى البسملة بقصد أحدها . ( مسألة : 1 ) إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج الا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم أو مساويا له ، فحينئذ يخرج بدون تيمم على الأقوى . ( مسألة : 2 ) إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم [3] ويدخل المسجد لأخذ الماء ، ولا ينتقض التيمم بهذا الوجدان الا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال . وهل يباح لهذا التيمم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ؟ فيه تأمل واشكال . ( فصل : في المكروهات على الجنب ) يكره على الجنب أمور : « منها » - الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما عليه بأمور : أكملها الوضوء الكامل ، ثم غسل اليد والوجه والمضمضة ، ثم غسل اليدين فقط . « ومنها » - قراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم ، وتشتد الكراهة ان زاد على سبعين آية . « ومنها » - مس ما عدا خط المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور . « ومنها » - النوم ، وترتفع كراهته بالوضوء ، وإذا لم يجد الماء تيمم بدلا عن الغسل . « ومنها » - الخضاب ، وكذا إجناب نفسه إذا كان مختضبا قبل أن يأخذ اللون .
[1] على الأحوط إن كان الوضع من الخارج . [2] على الأحوط وإن كان الأقوى اختصاص الحرمة بآيات السجدة . [3] إذا كان الغسل واجبا عليه فورا والا فجوازه محل اشكال فضلا عن وجوبه .