responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 302


القول فيمن تجب عليه :
( مسألة : 1 ) تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني فعلا أو قوة ، فلا تجب على الصبي والمجنون ولو كان أدواريا [1] ، ولا يجب على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما ، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولان به أيضا ، ولا على من أهلّ شوال عليه وهو مغمى عليه مثلا ، ولا على المملوك ، ولا على الفقير الذي لا يملك مئونة سنته له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين [2] ومستثنياته لا فعلا ولا قوة . نعم الأحوط لمن زاد على مئونة يومه وليلته صاع إخراجها ، بل يستحب للفقير مطلقا إخراجها ، ولو بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به على الأجنبي [3] بعد أن ينتهي الدور إليه .
( مسألة : 2 ) انما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول ليلة العيد [4] ، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده ولا بعده لو لم تكن عنده ، فلو اجتمعت الشرائط عند الغروب بعد فقدها تجب الفطرة ، كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه أو أفاق من الإغماء أو ملك ما به صار غنيا أو تحرر ، بخلاف ما إذا فقدت عنده بعد ما كان موجودا قبله ، كما لو جن أو أغمي عليه أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة أو مقارنا له فإنه لا تجب عليهم ، وكذا لو حصلت بعده كما لو بلغ أو زال جنونه مثلا بعد الغروب . نعم يستحب إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد .
( مسألة : 3 ) يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمن يعول به من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير حتى المولود الذي يولد قبل هلال شوال ولو بلحظة ، وكذا كل من يدخل في عيلولته قبل الهلال حتى الضيف على الأحوط [5] وان لم يتحقق منه الأكل ، بخلاف المولود بعد الهلال ، وكذا كل من دخل



[1] إذا أهل عليه شوال وهو مجنون .
[2] الحال في هذه السنة .
[3] لكن إذا أخذ الولي للصغير فالأحوط أن لا يعطى عنه بل يصرفها له .
[4] المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط .
[5] بل الأقوى .

302

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست