مقدّمة ( في أحكام التقليد ) اعلم أنه يجب [1] على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في عباداته ومعاملاته وتمام أعماله [2] ولو في المستحبات والمباحات أن يكون اما مقلدا أو محتاطا ، بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ولا يعرف ذلك الا القليل . فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل عاطل [3] . ( مسألة : 1 ) يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار على الأقوى . ( مسألة : 2 ) التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين ، ويتحقق بأخذ المسائل منه للعمل بها وان لم يعمل بعد بها . نعم في مسألتي جواز البقاء على تقليد الميت وعدم جواز العدول من الحي إلى الحي يتوقف على العمل بها كما يأتي في المسألتين [4] . ( مسألة : 3 ) يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين الله كما وصفه عليه السلام بقوله « وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه » . ( مسألة : 4 ) لا يجوز [5] العدول من الحي إلى الحي في المسائل التي عمل .
[1] قوله بإلزام من العقل . [2] في غير الضروريات وما حصل له اليقين به . [3] على ما سيأتي تفصيله . [4] على الأحوط الأولى في البقاء فيقتصر فيه على ما عمل به ، وأما في العدول فالأحوط تركه فيما أخذ للعمل وان لم يعمل به الا إذا كان الثاني أعلم . [5] على الأحوط