responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 276


ذلك ، وفي قدح اليوم أو اليومين في الصدق العرفي إشكال [1] .
( مسألة : 2 ) لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العلف بنفسها أو علفها مالكها أو غيره من ماله أو من مال المالك بإذنه أو غير إذنه ، كما انه لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو لأجل الاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه ، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ، فإنها تخرج عن السوم بذلك كله . نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا ، كما انه لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على المرعى في الأرض المباحة .
القول في الحول :
( مسألة : 1 ) يتحقق الحول بتمام الأحد عشر شهرا ، لكن لا يستقر الوجوب به على الأقوى [2] ، وإن كان الأحوط البناء على الاستقرار به . وكيف كان فالأقوى احتساب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني ، وحينئذ لو اختل أحد شروط وجوبها في أثناء أحد عشر لا بعده بطل الحول ، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويا أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر بغنم كذلك أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك ، بل الظاهر بطلان الحول بذلك وان فعله فرارا من الزكاة ، ولو اختل أحدها في الشهر الثاني عشر فعلى ما قويناه من عدم الاستقرار يبطل الحول وعلى القول الأخر لم يبطل وهو الأحوط .
( مسألة : 2 ) لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال ، فإن أخرج في كل سنة زكاة من غيره تكررت لبقاء النصاب حينئذ وعدم نقصانه . نعم إذا أخر إخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير كما هو الغالب يتأخر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق ، وبذلك المقدار فلا يجري النصاب في الحول الجديد الا بعد



[1] فلا يترك الاحتياط بإعطاء الزكاة .
[2] بل يستقر على الأقوى فلا يبطل الحول باختلال الشروط فيها .

276

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست