responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 275


وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شيات ، ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شيات ، ثم أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ .
( مسألة : 2 ) تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ، ولا يجب شيء فيما نقص عن النصاب ، كما أنه لا يجب فيما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق [1] .
( مسألة : 3 ) بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية ، وكذا التبيع والتبيعة ، وبنت اللبون ما دخلت في الثالثة ، وكذا المسنة ، والحقة هي الداخلة في الرابعة ، والجذعة ما دخلت في الخامسة .
( مسألة : 4 ) من وجب عليه سن من الإبل - كبنت المخاض مثلا - ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بسن كبنت اللبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ويجزي ابن اللبون [2] عن بنت المخاض اختيارا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال عدم وجدانها عنده . نعم إذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء .
( مسألة : 5 ) لا يضم مال إنسان إلى غيره وإن كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور ، ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما .
القول في السوم أي الرعي :
( مسألة : 1 ) يعتبر السوم تمام الحول ، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفا فلا زكاة . نعم لا عبرة باللحظة ونحوها مما لا يخرج به عن



[1] لا بمعنى انه لا زكاة عليه حتى يجوز التصرف فيه قبل أداء الزكاة ، بل بمعنى ان زكاة المجموع زكاة النصاب السابق ، فلا يجوز التصرف في المجموع الا مع أداء زكاة النصاب السابق .
[2] لا يترك الاحتياط باختيار بنت مخاض حتى عند الاشتراء .

275

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست