responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 270


القول فيمن تجب عليه الزكاة :
( مسألة : 1 ) يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور :
« أحدها » - البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ . نعم إذا اتجر له الولي الشرعي استحب له إخراج الزكاة من ماله ، كما أنه يستحب له أيضا إخراجها من غلاته ، وأما مواشيه فالأحوط الترك . والمتولي لإخراجها الولي لا الطفل ، والمعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول وفي غيره البلوغ وقت التعلق .
« ثانيها » - العقل ، فلا تجب في مال المجنون ، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول وحال التعلق فيما لم يعتبر فيه كالبلوغ ، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول ولو في زمان قصير يقطع الحول ، بخلاف النوم بل والسكر والإغماء على الأقوى .
« ثالثها » - الحرية ، فلا زكاة على العبد وان قلنا بملكه كما هو الأقوى ، فإذا ملكه السيد نصابا لا تجب الزكاة على واحد منهما ، وكذا فيما إذا كان بيد العبد مال من السيد مع عدم تمكنه من التصرف فيه عرفا ، وأما إن كان متمكنا عرفا من التصرف فيه يجب زكاته على السيد مع جامعيته لشرائط وجوبها ، ولا فرق في العبد بين أقسامه . نعم المبعض يجب عليه إذا كان ما يوزع على شقصه الحر بقدر النصاب مع اجتماع سائر الشرائط .
« رابعها » - الملك ، فلا زكاة على الموهوب ولا على القرض الا بعد القبض لكونه شرطا لتملك الموهوب له والمقترض ، ولا على الموصى به الا بعد الوفاة والقبول ، بناء على ما هو المشهور [1] من اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى له ، ولكن عدم اعتباره لا يخلو من وجه ، فلا يترك الاحتياط .
« خامسها » - تمام التمكن من التصرف ، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصا ، ولا في نمائه إذا كان عاما [2] وان انحصر في واحد ، ولا في المرهون . نعم لا يترك



[1] وهو الأقوى .
[2] قبل القبض .

270

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست