القول فيمن تجب عليه الزكاة : ( مسألة : 1 ) يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور : « أحدها » - البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ . نعم إذا اتجر له الولي الشرعي استحب له إخراج الزكاة من ماله ، كما أنه يستحب له أيضا إخراجها من غلاته ، وأما مواشيه فالأحوط الترك . والمتولي لإخراجها الولي لا الطفل ، والمعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول وفي غيره البلوغ وقت التعلق . « ثانيها » - العقل ، فلا تجب في مال المجنون ، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول وحال التعلق فيما لم يعتبر فيه كالبلوغ ، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول ولو في زمان قصير يقطع الحول ، بخلاف النوم بل والسكر والإغماء على الأقوى . « ثالثها » - الحرية ، فلا زكاة على العبد وان قلنا بملكه كما هو الأقوى ، فإذا ملكه السيد نصابا لا تجب الزكاة على واحد منهما ، وكذا فيما إذا كان بيد العبد مال من السيد مع عدم تمكنه من التصرف فيه عرفا ، وأما إن كان متمكنا عرفا من التصرف فيه يجب زكاته على السيد مع جامعيته لشرائط وجوبها ، ولا فرق في العبد بين أقسامه . نعم المبعض يجب عليه إذا كان ما يوزع على شقصه الحر بقدر النصاب مع اجتماع سائر الشرائط . « رابعها » - الملك ، فلا زكاة على الموهوب ولا على القرض الا بعد القبض لكونه شرطا لتملك الموهوب له والمقترض ، ولا على الموصى به الا بعد الوفاة والقبول ، بناء على ما هو المشهور [1] من اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى له ، ولكن عدم اعتباره لا يخلو من وجه ، فلا يترك الاحتياط . « خامسها » - تمام التمكن من التصرف ، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصا ، ولا في نمائه إذا كان عاما [2] وان انحصر في واحد ، ولا في المرهون . نعم لا يترك