ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره ، وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفارة الاعتكاف ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، فان كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث ، وكذا كفارة النذر والعهد على المشهور [1] ، والأقوى عندي أن كفارة النذر ككفارة اليمين . ( مسألة ) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني كما مر ، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر [2] بدل الشهرين ، بل هو الأحوط [3] في صيام سائر الكفارات ، ولا يضر بالتتابع فيما يشترط فيه التتابع الإفطار في الأثناء لعذر من الإعذار ، فيبني على ما مضى كما تقدم . وأما المندوب من الصوم : فالمؤكد منه أفراد : منها : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وأفضل كيفيتها أول خميس منه وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني . ومنها : أيام الليالي البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . ومنها : يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجة . ومنها : يوم مولود النبي صلى الله عليه وآله ، وهو السابع عشر من ربيع الأول . ومنها : يوم مبعثه صلى الله عليه وآله ، وهو اليوم السابع والعشرون من رجب . ومنها : يوم دحو الأرض ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة . ومنها : يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء مع تحقق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد .
[1] وهو الأقوى . [2] على الأحوط . [3] بل هو الأقوى .