responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 258


يوم والقضاء فيما بعد ، وكذا يجب التكفير بمد إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر ، بل كان قادرا غير معذور فتهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر .
نعم لو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق طرو عذر آخر عند الضيق فلا يبعد [1] كفاية القضاء ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين التكفير والقضاء .
( مسألة : 10 ) لا تتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين ، فإذا فاته ثلاثة أيام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها وجب عليه كفارة واحدة للأول وكفارة أخرى للثاني والقضاء للثالث إذا لم يتأخر إلى الرمضان الرابع .
( مسألة : 11 ) يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد .
( مسألة : 12 ) يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق ، أما بعد الزوال فيحرم بل تجب به الكفارة وان لم يجب الإمساك بقية اليوم ، والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام .
( مسألة : 13 ) الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي قضاء ما فات عنه لعذر ، لكن فيما إذا كان فوته يوجب القضاء ، فإذا فاته لعذر [2] ومات في أثناء رمضان أو كان مريضا واستمر مرضه إلى رمضان آخر لا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما تقدم . ولا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأول مع رضاء الورثة الجمع بين التصدق والقضاء ، وقد تقدم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلقة بالمقام .
القول في أقسام الصوم :
وهي أربعة : واجب ، ومندوب ، ومكروه ، ومحظور .
فالواجب من الصوم ستة : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم المتعة في الحج ،



[1] مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع .
[2] قد مر الاحتياط فيما فات مطلقا .

258

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست