( مسألة : 4 ) لا يجب الفور في القضاء . نعم لا يجوز تأخير [1] القضاء إلى رمضان آخر ، وإذا أخر يكون موسعا بعد ذلك . ( مسألة : 5 ) لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيام [2] ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وان لم يعين الأول والثاني وهكذا . ( مسألة : 6 ) لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخير بين تقديم السابق وتأخيره . نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ولم يسع الوقت للاحق لو قدم السابق - بأن لا يبقى إلى رمضان آخر زمان يسع قضاء اللاحق - يتعين [3] قضاء اللاحق قبل السابق ، ولو عكس والحال هذه فالظاهر صحة ما قدمه وان عصى بتأخير ما أخره ولزمه الكفارة أعني كفارة التأخير . ( مسألة : 7 ) إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء وان استحب النيابة عنه [4] . ( مسألة : 8 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر ، فان كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد ولا يجزي القضاء عن التكفير ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأحوط احتياطا [5] لا يترك الجمع بين القضاء والمد ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره أو العكس ، فإن الأحوط فيها الجمع أيضا . ( مسألة : 9 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه مضافا إلى كفارة الإفطار العمدي التكفير بمد بدل كل
[1] على الأحوط . [2] الا إذا اختلفا في الآثار ، بأن يكون تأخير بعضها موجبا لثبوت الكفارة دون بعض فلا بد من التعيين . [3] على الأحوط . [4] لا دليل على استحبابها . [5] والأقوى وجوب القضاء ، وكذا في الفرع اللاحق .