( مسألة : 5 ) لا يختص حجية حكم الحاكم بمقلديه ، بل حجة حتى على حاكم آخر إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده . ( مسألة : 6 ) إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده ، فان كانا متقاربين أو علم توافقهما كفى والا فلا [1] . ( مسألة : 7 ) لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الاخبار عن الرؤية إلا إذا تقارب البلدان وعلم وتحقق ثبوتها هناك ، إما بحكم الحاكم أو بالبينة الشرعية . القول في قضاء صوم شهر رمضان : لا يجب على الصبي قضاء ما أفطر في زمان صباه ، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال عذرهما ، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره . ويجب على غيرهم حتى المرتد بالنسبة إلى زمان ردته ، وكذا الحائض والنفساء وان لم يجب عليهما قضاء الصلاة . ( مسألة : 1 ) في وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا ، وكذا على من نوى الصوم ندبا وبلغ في أثناء النهار ، فيتبعه وجوب القضاء لو أفطر . ( مسألة : 2 ) يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر ، سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام . ( مسألة : 3 ) المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه كالصلاة ، وأما ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه .
[1] احتمال الكفاية مطلقا لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط في المتقدم أفقا عن البلد المرئي فيه . ( 2 ) وقد مر انه أحوط ، وكذا من نوى الصوم وبلغ في أثناء النهار ، والأحوط إتمام الصوم ، وان أفطر فالأحوط القضاء .