responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 255


أو مستأجرة ، والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع .
( مسألة : 10 ) يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك ، كما أن الأحوط بل الأقوى وجوب القضاء على الأولين [1] أيضا لو تمكنا بعد ذلك .
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال :
يثبت الهلال بالرؤية وان تفرد بها الرائي ، والتواتر ، والشياع المفيدين للعلم ، ومضى ثلاثين يوما من الشهر السابق ، وبالبينة الشرعية وهي شهادة عدلين ، وحكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده . ولا اعتبار بقول المنجمين ، ولا بتطوق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه لليلة السابقة وان أفاد الظن .
( مسألة : 1 ) لا بد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية ، فلا تكفي الشهادة العلمية .
( مسألة : 2 ) لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي ، فهي حجة لكل من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاكم ورد شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده وكانا عادلين عند غيره يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار ، ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل . نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف [2] ، بمعنى أنه ان تصديا للوصف لم يتخالفا فيه ، فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الأخر كفى .
( مسألة : 3 ) لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، ولا برجل وامرأتين ، ولا بشاهد واحد مع ضم اليمين .
( مسألة : 4 ) لا فرق أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علة ، وأما مع الصحو ففي حجيتها من البلد تأمل وإشكال .



[1] قوة وجوب القضاء عليهما ممنوعة . نعم هو أحوط .
[2] ويعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيا ، فلو لم يكن في السماء علة واستهل جماعة فلم ير الا واحد أو اثنان مع عدم الضعف في أبصار غيرهما أو كان في السماء علة بحيث لا يرى بحسب العادة فحجيتها محل منع .

255

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست