كتاب الصّوم وفيه فصول : ( فصل : في النية ) ( مسألة : 1 ) يشترط في الصوم النية [1] ، بأن يقصد إلى تلك العبادة المقررة في الشريعة ، ويعزم على الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة . ولا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن كل مفطر يضر بالصوم ولم يعلم بمفطرية بعض الأشياء كالاحتقان أو القيء مثلا أو زعم عدم مفطريته ولكن لم يرتكبه صح صومه ، وكذا لو نوى الإمساك عن أمور يعلم باشتمالها على المفطرات صح على الأقوى . ولا يعتبر في النية بعد القصد والقربة والإخلاص سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره ، ويكفي في صوم شهر رمضان نية صوم غد من غير حاجة إلى تعيينه ، بل لو نوى غيره فيه جاهلا به أو ناسيا له صح ووقع عن رمضان ، بخلاف العالم به فإنه لا يقع لواحد منهما . ولا بد فيما عدا شهر رمضان من التعيين ، بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص ، كالكفارة والقضاء والنذر المطلق ، بل المعين أيضا على الأقوى . ويكفي التعيين الإجمالي ، كما إذا كان ما وجب في ذمته صنفا واحدا فقصد ما في ذمته ، فإنه يجزيه . والأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق ، فلو نوى صوم غد متقربا إلى الله تعالى صح ووقع ندبا إذا كان الزمان صالحا وكان الشخص ممن يجوز له أن يتطوع بالصوم ، بل وكذا المندوب المعين أيضا إذا كان تعينه بالزمان الخاص ، كأيام البيض والجمعة والخميس . نعم في إحراز ثواب الخصوصية يعتبر إحراز ذلك
[1] على ما يأتي تفصيله في المسائل إن شاء الله تعالى .