ومنها : ما عن الأمالي بإسناده إلى الحذاء قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من كانت له إلى الله حاجة فليقصد إلى مسجد الكوفة ويسبغ وضوءه ويصلي في المسجد ركعتين يقرأ في كل واحدة منهما فاتحة الكتاب وسبع سور معها وهي « المعوذتان » و « قل هو الله أحد » و « قل يا أيها الكافرون » و « إذا جاء نصر الله والفتح » و « سبح اسم ربك الأعلى » و « إنا أنزلناه في ليلة القدر » ، فإذا فرغ من الركعتين وتشهد وسلم سأل الله حاجته فإنها تقضى بعون الله إن شاء الله . ( مسألة ) يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالسا اختيارا وكذا ماشيا وراكبا ، كما يجوز إتيان ركعة قائما وركعة جالسا ، لكن إتيانها قائما أفضل . ويستحب إذا أتى بها جالسا احتساب كل ركعتين بركعة ، فيأتي في نافلة الصبح مثلا أربع ركعات بتسليمتين جالسا بدل ركعتين قائما ، وهكذا . وإذا وجبت النافلة بنذر ونحوه فالظاهر بقاء حكمها ، فيجوز اختيار الجلوس فيها . ( فصل : في صلاة المسافر ) يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الآتية ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، ويشترط في التقصير للمسافر أمور : « أحدهما » - المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة ، بشرط عدم كون الذهاب أقل من أربعة [1] ، سواء اتصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطعه فيقصر ويفطر ، الا ان الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك وقضاء الصوم . ( مسألة : 1 ) الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعا ، وكل إصبع عرض سبع شعيرات ، وكل شعيرة
[1] الأقوى اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة أو أزيد .