استؤجر جماعة للنيابة عن واحد في قضاء صلاته لا يجب تعيين الوقت لكل منهم حذرا من وقوع صلاة بعضهم مقارنا لصلاة البعض الأخر فلا يتحقق الترتيب ، لما عرفت من عدم وجوبه ، مع أنه لو قلنا به فالمسلم عدم جواز تقديم اللاحق لا وجوب تقديم السابق ، فلا يضر المقارنة . ( مسألة : 9 ) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا اذن من المستأجر . نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له ، لكن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة المجعولة له الا إذا أتى ببعض العمل وان قل . ( مسألة : 10 ) إذا عين للأجير وقتا أو مدة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة ليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن من المستأجر ولو أتى به فهو كالمتبرع لا يستحق أجرة . نعم لو كان الإتيان بالعمل في الوقت المعين والمدة المضروبة بعنوان الاشتراط يستحق الأجرة المسماة ، وإن كان للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط ، فإذا فسخ يرجع إلى الأجير بالأجرة المسماة وهو يستحق أجرة المثل للعمل . ( مسألة : 11 ) إذا تبين بعد العمل بطلان الإجارة استحق الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره . ( مسألة : 12 ) إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان بالمستحبات المتعارفة كالإقامة والقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك . القول في صلاة العيدين الفطر والأضحى : وهي واجبة مع حضور الإمام عليه السلام وبسط يده مستحبة جماعة وفرادى في زمان الغيبة ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت . وهي ركعتان في كل منهما يقرأ الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية أو في الأولى سبح اسم وفي الثانية سورة الشمس ، ويكبر بعد السورة في الأولى خمس تكبيرات وخمس قنوتات بعد كل تكبيرة قنوت ، وفي الثانية أربع تكبيرات وأربع قنوتات بعد كل تكبيرة قنوت . ويجزي في القنوت كل