responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 201


وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح . نعم لا يبعد جواز استيجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفا بكيفية الاحتياط وكان محتاطا في عمله .
( مسألة : 4 ) لا يشترط عدالة الأجير ، بل يكفى كونه أمينا بحيث يطمأن بإتيانه على الوجه الصحيح وان لم يكن عادلا . وهل يعتبر فيه البلوغ فلا يصح استئجار الصبي المميز ونيابته وان علم إتيانه على الوجه الصحيح ؟ لا يبعد [1] عدمه بناء على ما هو الحق من شرعية عباداته ، وإن كان الأحوط خلافه .
( مسألة : 5 ) لا يجوز استيجار ذوي [2] الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره ، بل لو تجدد له العجز ينتظر زمان رفعه ، وان ضاق الوقت انفسخت الإجارة [3] . نعم لا يبعد صحة استيجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمم ، وإن كان الأحوط خلافه .
( مسألة : 6 ) لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وان خالف الميت [4] كما أنه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده من تقليده أو اجتهاده إذا استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح . نعم لو عين له كيفية خاصة لا يجوز له التعدي عنها [5] .
( مسألة : 7 ) يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات وكيفية التستر وشرائط اللباس يراعى حال المباشر النائب لا المنوب عنه ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة مخيرة فيها وان كانت نائبة عن الرجل .
( مسألة : 8 ) قد عرفت في السابق أنه لا يجب الترتيب [6] في القضاء ، فإذا



[1] لكن لا يجري في فعله أصالة الصحة عند الشك فيها .
[2] إطلاق الحكم بجميع ذوي الأعذار محل منع . نعم هو أحوط .
[3] الحكم بالانفساخ في بعض الموارد ممنوع ، فالأحوط هو التراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة .
[4] لكن لا يجوز للمستأجر الاكتفاء بصلاة الأجير لو علم ببطلانها اجتهادا أو تقليدا .
[5] لكن لا يجوز له إجارة نفسه لما يعلم اجتهادا أو تقليدا بطلانه ، ولا يجوز له أخذ الأجرة .
[6] إلا إذا شرط المستأجر الترتيب عليه .

201

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست