responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 200


نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميت .
القول في صلاة الاستيجار :
يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات ، كما يجوز النيابة عنهم تبرعا ، ويقصد النائب بفعله أجيرا كان أو متبرعا النيابة والبدلية عن فعل المنوب عنه وفراغ ذمته ، وتفرغ بذلك ذمته ويتقرب به ويثاب عليه كما يثاب النائب أيضا عليه . ولا يعتبر فيه [1] قصد القربة على النحو الذي يعمل المكلف لنفسه .
ويجب تعيين الميت المنوب عنه في قصده ولو بالإجمال كصاحب المال ونحوه .
( مسألة : 1 ) يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام الإيصاء باستئجاره ، ويجب على الوصي إخراجها من الثلث ، وهذا بخلاف الحج والواجبات المالية كالزكاة والخمس والمظالم والكفارات ، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص إلا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه فان لم يف بها يخرج الزائد من الأصل ، وإذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي [2] ولا على الوارث المباشرة ولا الاستيجار من مالهما . نعم يجب على وليه قضاء ما فات منه اما بالمباشرة أو الاستيجار من ماله وان لم يوص به كما مر .
( مسألة : 2 ) إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به ، فان اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمته بمال الإجارة ان قبضه فيخرج من تركته ، وان لم يشترط المباشرة وجب الاستيجار من تركته إن كان له تركة ، والا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون [3] إذا لم يكن له تركة .
( مسألة : 3 ) يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها



[1] فإن الذي يعتبر فيه هو قصد امتثال أمر المنوب عنه وتقربه ولو كان الداعي لهذا القصد إيفاء الإجارة واستحقاق الجعل ، وهذا معنى القرب المعتبر فيه .
[2] الأحوط عدم مخالفة الولد ذكرا كان أو أنثى للوصية إلا إذا كان حرجا عليه ، وأما غير الولد ممن يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه .
[3] نعم يجوز تفريغ ذمته من الزكاة ونحوها وتبرعا .

200

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست