القول في صلاة القضاء : يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك ، وكذا المأتي بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان . ولا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه ، والمجنون في حال جنونه ، والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله ، والكافر الأصلي دون المرتد ، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد التوبة ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح ، والحائض والنفساء مع استيعاب الوقت . ( مسألة : 1 ) يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه ، بخلاف ما إذا أتى به على وفق مذهبه ، فإنه لا يجب عليه قضاؤها وان كانت فاسدة بحسب مذهبنا . نعم إذا كان الوقت باقيا يجب عليه الأداء ، وحينئذ لو تركه يجب عليه القضاء . ( مسألة : 2 ) إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء وان لم يدركوا [1] الا مقدار ركعة ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذلك الحائض والنفساء إذا زال عذرهما ، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي [2] مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء والتيمم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء . ( مسألة : 3 ) فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، ولا يترك الاحتياط بالإتيان بالأداء أيضا . ( مسألة : 4 ) يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معين على الأقوى [3] .
[1] على الأحوط . [2] بل وصلاة المضطر أيضا إلا في الحائض والنفساء ، فإنهما لا تقضيان الا مع إدراك صلاة المختار وكذا في آخر الوقت . [3] بل الأحوط .