responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 191


كان ذلك شكا [1] . نعم لو كان مسبوقا بالظن لا يبعد البناء عليه [2] .
القول في ركعات الاحتياط :
( مسألة : 1 ) ركعات الاحتياط واجبة ، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل ، ويجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ، كما أنه لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي ، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة الصلاة ، وإذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها [3] .
( مسألة : 2 ) لا بد في صلاة الاحتياط من النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة سرا حتى في البسملة على الأحوط وركوع وسجود وتشهد وتسليم ، ولا قنوت فيها وان كانت ركعتين ، كما انه لا سورة فيها .
( مسألة : 3 ) لو نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت ، فلا يترك الاحتياط بفعل الاحتياط ثم استيناف الصلاة .
( مسألة : 4 ) لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها ، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ، وإن كان في الأثناء أتمها كذلك ، والأحوط له إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام . وإذا تبين نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط ، فان كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط - كما إذا شك بين الثلاث والأربع وبعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا - تمت صلاته ، والأحوط الاستيناف ، وإن كان أزيد منه - كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين وان الناقص ركعتان - فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط



[1] مشكل ، بل الأقوى إجراء حكم الظن عليه لكفاية هذا الترديد في إخراجه من حد الاعتدال المأخوذ في موضوع أحكام الشكوك .
[2] مشكل لان الشك ليس في ارتفاع شيء وبقائه ، بل في أن مفهوم الظن يشمل هذا الموجود أم لا . وأما استصحاب الحكم مع الشك في الموضوع فهو أشكل ، اللهم الا أن يستصحب حكم المظنون لا العمل بالظن .
[3] ولا الإتيان بصلاة الاحتياط .

191

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست