بل يجب إعادة الصلاة [1] . وكذا لو تبين كون النقص أقل منه - كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثم تبين كون صلاته ثلاث ركعات . وإذا تبين النقص في أثناء صلاة الاحتياط ، فأما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة كما وكيفا ، واما أن يكون مخالفا له كذلك ، واما أن يكون موافقا له في أحدهما ، والأقوى الاكتفاء [2] بإتمام صلاة الاحتياط في الصورة الأولى ، وإلغاء صلاة الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النقص في باقي الصور ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . وإذا تبين النقص قبل الدخول في الاحتياط كان له حكم من نقص ركعة من التدارك الذي قد عرفته ، فلا تكفي صلاة الاحتياط بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محله . ( مسألة : 5 ) لو شك في إتيان صلاة الاحتياط فان كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ، وإن كان في الوقت فان لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الإتيان ، ومع أحد الأمور الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه ، ولكن الأحوط الإتيان بها ثم إعادة الصلاة . ( مسألة : 6 ) لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحل ، وبنى على الإتيان لو تجاوز ، كالشك في أفعال أصل الصلاة ، ولو شك في ركعاتها فلا يبعد [3] وجوب البناء على الأكثر الا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل ، لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة . ( مسألة : 7 ) إذا نسيها ودخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها [4] وأتى بها خصوصا فيما إذا كانت الثانية مرتبة على الأولى ، والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة
[1] بعد تتميم ما نقص متصلة إن كان تبين قبل المنافي على الأحوط ، وكذا لو تبين زيادة صلاة الاحتياط عن النقص في الصلاة . [2] بل الأقوى فيه أيضا إلغاء صلاة الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النقص ثم إعادة الصلاة كما في باقي الصور ، لأن صلاة الاحتياط مخصوصة للشاك وهذا متيقن . [3] لا يترك الاحتياط بالبناء على الأكثر أو الأقل ثم إعادتها وإعادة أصل الصلاة . [4] والأحوط أن يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يعيد الصلاتين ، وكذا في المرتبتين .