responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 190


كسائر النوافل ، فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأول هو الأفضل ، الا أن يكون الأكثر مفسدا فيتعين البناء على الأقل . وأما الشك في أفعال النافلة فهو كالشك في أفعال الفريضة ، أتى به إذا كان في المحل ولم يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحل ، ولا يجب فيها قضاء السجدة المنسية ولا التشهد المنسي ، كما أنه لا يجب سجود السهو فيها لموجباته .
( مسألة : 5 ) النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة كصلاتي ليلة الدفن والغفيلة إذا نسي فيها تلك الكيفية ، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك ، وان لم يمكن أعادها ، لأن الصلاة وان صحت الا انها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة .
نعم لو نسي بعض [1] التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر .
القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها :
( مسألة : 1 ) الظن في عدد الركعات إذا كان متعلقا بالركعتين الأخيرتين من الرباعية كاليقين ، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشك ، فلو شك أولا ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكا فيه كان العمل على الأخير كالعكس ، وكذا لو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير ، فلو شك في حال القيام بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الأربع والخمس عمل عمل الشك الثاني ، وهكذا .
وأما الظن في الثنائية والثلاثية والركعتين الأوليين من الرباعية كالظن في الأفعال ، ففي اعتباره اشكال [2] ، خصوصا في الأفعال ، فلا يترك الاحتياط فيما لو خالف الظن مع وظيفة الشك ، كما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل بإتيان مثل القراءة بنية القربة المطلقة وإتيان مثل الركوع ثم الإعادة ، وكذا إذا ظن بعدم الإتيان بعد المحل .
( مسألة : 2 ) لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس



[1] بل أتاه في محل آخر ، وإذا نسي قضاه بعد الصلاة .
[2] والأقوى اعتباره مطلقا في الركعات والأفعال .

190

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست