( مسألة : 4 ) لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا ، فان كان في وقت اختصاص العصر بنى على الإتيان بالظهر ، وإن كان في الوقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها فيعدل إليها . ( مسألة : 5 ) إذا علم انه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منهما ، فان كان في وقت الاختصاص بالعصر يأتي به ويبني على الإتيان بالظهر ، وإن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة ، ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ففي وقت الاختصاص بالعشاء يبني على الإتيان بالمغرب ويأتي بالعشاء ، وفي الوقت المشترك يأتي بالصلاتين . ( مسألة : 6 ) انما لا يلتفت بالشك في الصلاة بعد الوقت ويبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده ، فإذا شك فيها في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها حتى خرج الوقت وجب قضاؤها ، وإن كان شاكا فعلا في إتيانها في الوقت . ( مسألة : 7 ) إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين بعد الوقت ان شكه كان في أثناء الوقت يجب عليه قضاؤها ، بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشك انه في الوقت فترك الإتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين انه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء . ( مسألة : 8 ) حكم كثير الشك [1] في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه . نعم في الوسواسي الظاهر أنه يبنى على الإتيان بها وإن كان في الوقت . القول في الشك في شيء من أفعال الصلاة : ( مسألة : 1 ) من شك في شيء من أفعال الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وجب الإتيان به ، كما إذا شك في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة أو في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها قبل الركوع أو فيه قبل الهوي
[1] لا يبعد اجراء حكم كثير الشك عليه وإن كان ما في المتن أحوط .