( مسألة : 4 ) لو علم إجمالا قبل أن يدخل في الركوع اما بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة ، يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى . نعم لو حصل له العلم الإجمالي المذكور بعد الإتيان بالقنوت يجب عليه العود لتداركهما وصحت صلاته على الأقوى ، والاحتياط مع ذلك بإعادة الصلاة لا ينبغي تركه . ( مسألة : 5 ) إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين ، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين ثم الإتيان بسجدتي السهو مرتين ثم إعادة الصلاة ، وكذا إذا كان في الأثناء وكان بعد الدخول في الركوع ، فإن الأحوط إتمام الصلاة ثم إعادتها بعد قضاء سجدتين والإتيان بسجدتي السهو مرتين ، ولكن الأقوى جواز الاكتفاء بالإعادة في الصورتين ، وأما لو كان في الأثناء وقبل الدخول في الركوع فله صور لا يسع هذا المختصر تفصيلها . ( مسألة : 6 ) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد ولا يدري أنه ترك السجدة أيضا أم لا ، الأحوط الإتيان بالسجدة ثم التشهد وإتمام الصلاة ثم إعادتها . القول في الشك : وهو اما في أصل الصلاة ، واما في اجزائها ، واما في ركعاتها . ( مسألة : 1 ) من شك في الصلاة فلم يدر أنه صلى أم لا ، فان كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها ، وإن كان في أثنائه أتى بها ، والظن بالإتيان وعدمه هنا حكمه حكم الشك . ( مسألة : 2 ) لو علم انه صلى العصر ولم يدر انه صلى الظهر أيضا أم لا ، فالأحوط بل الأقوى وجوب الإتيان بها ، حتى فيما لو لم يبق من الوقت الا مقدار الاختصاص بالعصر . نعم لو لم يبق الا هذا المقدار وعلم بعد الإتيان بالعصر أو شك فيه وكان شاكا في الإتيان بالظهر أتى بالعصر وجرى حكم الشك بعد الوقت في الظهر . ( مسألة : 3 ) إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .