مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعين الماء . ( مسألة : 4 ) يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وكذا بالعظم [1] والروث على الأحوط ، لكن لو فعل يطهر المحل على الأقوى . ( مسألة : 5 ) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول وان احتمل خروج المذي معه ، وإن كان الأحوط [2] الدلك في هذه الصورة . ( فصل : في الاستبراء ) وكيفيته [3] أن يمسح بقوة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثا ، ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثا ، ثم يعصر رأسه ثلاثا . فإذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته للوضوء لو توضأ قبل خروجها ، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها وناقضيتها ، وهذا هو فائدة الاستبراء . ويلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدة وكثرة الحركة ، بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى وان البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى ، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته . ( مسألة : 1 ) لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته . ( مسألة : 2 ) إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه ، ولو مضت مدة وكان من عادته . نعم لو استبرأ وشك بعد ذلك انه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة . ( مسألة : 3 ) إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج
[1] الحكم بالحرمة فيها مشكل ، وكذا الحكم بحصول الطهارة بها . [2] لا يترك . [3] الظاهر عدم تعيين تلك الكيفية ولا مستند لها الا كونها مذكورة في كلمات بعض العلماء ، ولا بأس به .