responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 152


في حروف « يرملون » ، وإن كان المترجح في النظر عدم لزوم شيء مما ذكر .
( مسألة : 14 ) الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها وكفاية القراءة على النهج العربي وان خالفهم في حركة بنية أو إعراب .
( مسألة : 15 ) يجوز قراءة : « مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ » و « ملك يوم الدين » ، ولعل الثاني أرجح ، وكذا يجوز في « الصراط » أن يقرأ بالصاد والسين وفي : « كُفُواً أَحَدٌ » وجوه أربعة بضم الفاء أو سكونه مع الهمزة أو الواو ، والأرجح ان يقرأ بالهمزة مع ضم الفاء ، وأدونها بالواو مع إسكان الفاء .
( مسألة : 16 ) من لا يقدر الا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك ولا يجب عليه الايتمام ، وإن كان أحوط ، بخلاف من كان قادرا على التصحيح والتعلم ولم يتعلم فإنه يجب عليه [1] الايتمام مع الإمكان .
( مسألة : 17 ) يتخير فيما عدا الركعتين الأوليين من فرائضه بين الذكر والفاتحة ، والأفضل الذكر ، وصورته « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » .
ويجب المحافظة على العربية ، ويجزي أن يقول ذلك مرة واحدة ، والأحوط التكرار ثلاثا ، فتكون اثني عشر تسبيحة ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ، ويلزم الإخفات في الذكر وفي القراءة حتى البسملة على الأحوط إذا اختار الإتيان بها بدل الذكر ، ولا يجب اتفاق الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى .
( مسألة : 18 ) لو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة فالأحوط عدم الاجتزاء به ، أما لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما اجتزأ به [2] وإن كان من عادته خلافه ، بل وإن كان عازما من أول الصلاة على غيره ، والأحوط استيناف غيره .



[1] على الأحوط ان لم يتعلم حتى ضاق الوقت ، وفي الوقت الموسع مخير بين الايتمام والتعلم .
[2] مع الالتفات إلى عنوان الحمد أو التسبيح وقصد القربة .

152

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست