( مسألة : 27 ) إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، لكن إذا لاقى أحد الأطراف شيء لا يحكم بنجاسته إلا إذا كانت الحالة السابقة فيها النجاسة ، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي . ( مسألة : 28 ) لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الأخر . ( فصل : في أحكام التخلي ) ( مسألة : 1 ) يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ، رجلا كان أو امرأة ، حتى المجنون [1] أو الطفل المميز ، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا . نعم لا يجب سترها عن غير المميز ، كما يجوز النظر إلى عورته . وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظرا ومنظورا . وأما المالكة ومملوكها فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الأخر ، بل إلى سائر بدنه أيضا على الأظهر . والعورة في المرأة هنا القبل والدبر ، وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الأليتان ، بل ولا العانة ولا العجان . نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط [2] الاجتناب ناظرا ومنظورا ، كما أنه يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق . ( مسألة : 2 ) يكفي الستر بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلا . ( مسألة : 3 ) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل ولا في المرآة والماء الصافي . ( مسألة : 4 ) لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير - كما في مقام العلاج فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابل لها ان اندفع الاضطرار بذلك ، والا فلا بأس . ( مسألة : 5 ) يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه ،
[1] إذا كان مميزا . [2] والأقوى عدم لزومه خصوصا البعيدة منها .