المشركين ، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد . ( مسألة : 3 ) يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه والاسرار بالست الباقية . ( مسألة : 4 ) يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو إلى حيال وجهه ، مبتدأ بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهيا بانتهائه ، والأولى أن لا يتجاوز الأذنين ، وأن يضم أصابع الكفين ، والاستقبال بباطنهما القبلة . ( مسألة : 5 ) إذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأول . القول في القيام : ( مسألة : 1 ) القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النية ، وفي الركوع وهو الذي يقع الركوع عنه ، وهو المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع ، فمن أخل به في هاتين الصورتين عمدا أو سهوا - بأن كبر للافتتاح وهو جالس أو سها وصلى ركعة تامة من جلوس أو ذكر حال الركوع وقام منحنيا بركوعه أو ذكر قبل تمام الركوع وقام متقوسا وغير منتصب ولو ساهيا - بطلت صلاته . والقيام في غير هاتين الصورتين واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه الا عن عمد دون السهو كالقيام حال القراءة ، فمن سها وقرأ جالسا ثم ذكر وقام فصلاته صحيحة [1] ، وكذا الزيادة ، كما لو قام ساهيا في محل القعود . ( مسألة : 2 ) يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلي ، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، بل الأحوط الأولى نصب العنق ، وإن كان الأقوى جواز اطراق الرأس . ولا يجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار . نعم لا بأس به مع الاضطرار ، فيستند حينئذ على إنسان أو جدار أو خشبة