القول في تكبيرة الإحرام : وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا ، وصورتها « الله أكبر » من غير تغيير ، ولا يجزي مرادفها من العربية ولا ترجمتها بغير العربية ، وهي ركن كما عرفت تبطل الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا وكذا بزيادتها ، فإذا كبر للافتتاح ثم زاد ثانية للافتتاح أيضا عمدا أو سهوا بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا . ويجب فيها القيام التام ، فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت ، بل لا بد من تقديمه عليها مقدمة ، من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره ، بل ينبغي التربص في الجملة حتى يعلم وقوع التكبير تاما قائما ، والأحوط كون الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان [1] بتركه حال التكبير عمدا وسهوا . ( مسألة : 1 ) الظاهر جواز وصلها بما قبلها من الدعاء ، فيحذف الهمزة من « الله » ، وكذا وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة فيظهر اعراب راء « أكبر » ، ولكن الأحوط عدم الوصل خصوصا في الأول [2] ، كما أن الأحوط تفخيم اللام من « الله » والراء من « أكبر » ، وإن كان الأقوى جواز تركه . ( مسألة : 2 ) يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع ، والأحوط الأول ، فيجعل الافتتاح الأخيرة . والأفضل أن يأتي بالثلاث ولاء ثم يقول « اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ، ثم يأتي باثنتين ويقول « لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت » ، ثم يأتي باثنتين ويقول « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من
[1] الأحوط في ترك الاستقرار سهوا الإتمام ثم الإعادة . [2] لا يترك الاحتياط فيه .