responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 100


على أجرة وجب بذلها وان كانت أضعاف أجرة المثل ما لم يضر بحاله .
( مسألة : 4 ) من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة ومسح بها جبهته ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير [1] ان أمكن ، بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها ظهر كف الأقطع . ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط تولية الغير أيضا ان أمكن ، بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته .
( مسألة : 5 ) في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح . نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا .
القول في أحكام التيمم :
( مسألة : 1 ) لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها وان علم بعدم التمكن منه في الوقت على اشكال ، والأحوط احتياطا لا يترك لمن يعلم بعدم التمكن منه في الوقت إيجاده قبله لشيء من غاياته وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدمة لإدراك الصلاة مع الطهور في وقتها ، وأما بعد دخول الوقت فيصح وان لم يتضيق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه . نعم مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار ، والأحوط مراعاة الضيق مطلقا ، ولا يعيد ما صلاه بتيممه الصحيح بعد ارتفاع العذر ، من غير فرق بين الوقت وخارجه .
( مسألة : 2 ) لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الإتيان بها في أول وقتها الا مع العلم بارتفاع العذر في آخره ، فيجب [2] تأخيرها ، بل يستبيح بالتيمم لغاية كالصلاة غيرها من الغايات كالمتطهر ما لم ينتقض وبقي العذر ، فله أن يأتي بكل ما يشترط فيه الطهارة ، كمس كتابة القرآن ودخول المساجد وغير ذلك . وهل يقوم الصعيد مقام الماء في كل ما طلب الوضوء أو الغسل له وان لم يكن طهارة ، فيجوز التيمم حينئذ بدلا عن الأغسال المندوبة



[1] ان لم يكن له ذراع والا يتيمم به أيضا ، وكذا في مقطوع اليدين .
[2] على الأحوط .

100

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست