responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 82


( مسألة 5 ) : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر ، والأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه ببدن الميّت والدفن معه مع الإمكان [1] .
( مسألة 6 ) : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله يخلَّى على حاله [2] ويسدّ البئر ويجعل قبراً له .
( مسألة 7 ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه يجب التوصّل إلى إخراجه بكلّ حيلة ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويكون المباشر زوجها أو النساء ، ومع عدمها فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر [3] ويخرج الطفل ثمّ يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه [4] . ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما ينتظر حتّى يقضي .
( مسألة 8 ) : لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعةً ، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن وما تعلَّق بها حقّ الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن ، بل ومنها قبر ميّت آخر [5] قبل صيرورته رميماً . وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم المزاحمة للمصلَّين تأمّل [6] وإشكال .
( مسألة 9 ) : لا يجوز أن يدفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين ، بل لو دفنوا نبشوا ، سيّما إذا كانت المقبرة مُسبَّلة للمسلمين . وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ، ولو دفن عصياناً أو نسياناً ففي جواز نبشه ونقله تأمّل [7] وإشكال .



[1] إن لم يستلزم النبش وإلَّا ففيه تأمّل .
[2] مع عدم لزوم محذور ككون البئر ملك الغير .
[3] على الأحوط مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع ، وإلَّا فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم .
[4] فيه تأمّل .
[5] فيه تأمّل مع عدم استلزامه للنبش ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
[6] والأحوط ، بل الأقوى عدم الجواز .
[7] والأقوى جوازه ، خصوصاً إذا كان البقاء هتكاً له ، فيجب النبش والنقل .

82

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست