وفي المظاهر : البلوغ والعقل والاختيار [1] ، فلا يقع من الصبيّ ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي ، بل ولا مع الغضب السالب [2] للقصد ، وفي المظاهرة : خلوّها عن الحيض والنفاس ، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، وفي اشتراط كونها مدخولًا بها قولان ، أصحّهما ذلك . ( مسألة 5 ) : الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجيّة في المظاهرة ، بل يقع على المتمتّع بها ، بل وعلى المملوكة . ( مسألة 6 ) : إذا تحقّق الظهار بشرائطه حرم [3] على المظاهر وطء المظاهرة ، ولا يحلّ له حتّى يكفّر ، فإذا كفّر حلّ له وطؤها ولا تلزم كفّارة أُخرى بعد وطئها ، ولو وطئها قبل أن يكفّر كانت عليه كفّارتان . وهل يحرم عليه قبل التكفير غير الوطء من سائر الاستمتاعات كالقبلة والملامسة ؟ فيه إشكال [4] . ( مسألة 7 ) : إذا طلَّقها رجعيّاً ثمّ راجعها ، لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر ، بخلاف ما إذا تزوّجها جديداً بعد انقضاء العدّة أو في العدّة إذا كان الطلاق بائناً ، فإنّه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير . ( مسألة 8 ) : كفّارة الظهار كما مرّ في كتاب الكفّارات أحد أُمور ثلاثة مرتّبة : عتق رقبة ، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإذا عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً . ( مسألة 9 ) : إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم ، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما ، وإلَّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما ، ولا يجبره على خصوص أحدهما ولا يطلَّق عنه .
[1] والقصد ، فلا يقع من الهازل والسكران . [2] بل مطلقاً على الأقوى . [3] في المطلق مطلقاً ، وفي المشروط بعد تحقّق شرطه ، ولو علَّقه على الوطء لم يحرم الوطء الذي جعله شرطاً ولا تتعلَّق به الكفّارة . [4] وإن كان الأشبه عدم الحرمة .