فرض أنّ الزوجة وكَّلت الزوج في البذل يقول : « عن قبل موكَّلتي زوجتي بذلت لنفسي كذا لأُطلَّقها » ثمّ يقول فوراً : « هي طالق على ما بذلت » . ( مسألة 8 ) : يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم بأن تقول له : « طلَّقني أو اخلعني بكذا » فيقول فوراً : « أنت طالق أو مختلعة بكذا » فيتمّ الخلع ، والأحوط [1] اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك : « قبلت » . ( مسألة 9 ) : يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق ، ويجوز الفداء بكلّ متموّل من عين أو دين أو منفعة ، قلّ أو كثر وإن زاد عن المهر المسمّى ، فإن كان عيناً حاضراً يكفي [2] فيه المشاهدة ، وإن كان كلَّياً في الذمّة أو غائباً ذكر جنسه ووصفه وقدره ، فلو جعل الفداء ألف ولم يذكر المراد فسد الخلع . ويصحّ جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين [3] المدّة . وإذا جعل كلَّيّاً في ذمّتها يجوز جعله حالَّا ومؤجّلًا ، مع تعيين الأجل بما لا إجمال فيه . ( مسألة 10 ) : يصحّ بذل الفداء منها ومن وكيلها بأن يبذل وكالة عنها من مالها الموجود أو بمال في ذمّتها . وهل يصحّ ممّن يضمنه في ذمّته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول لشخص : « اطلب من زوجي أن يطلَّقني بألف درهم مثلًا عليك ، وبعد ما دفعتها إليه ارجع إليّ » ففعل ذلك وطلَّقها الزوج على ذلك ؟ وجهان ، بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان [4] . نعم الظاهر أنّه لا يصحّ من المتبرّع الذي يبذل من ماله من دون رجوع إليها ، فلو قالت الزوجة لزوجها : « طلَّقني على دار زيد ، أو ألف في ذمّته » فطلَّقها على ذلك وقد أذن زيد في
[1] لا يترك . [2] لا يبعد أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك ، فيصحّ بما يؤول إلى العلم ، كما لو بذلت ما في الصندوق مع العلم بكونه متموّلًا ، ويصحّ بما في ذمّة الزوج من المهر ولو لم يعلما به فعلًا ، بل في مثله لو لم يعلما بعد أيضاً صحّ على الأقوى . [3] لا تبعد صحّته مع التعيين بمثل قدوم الحاجّ وبلوغ الثمرة ، وكذا في تعيين الأجل في الكلَّي المؤجّل . [4] محلّ إشكال ، بل الثاني لا يخلو من رجحان .