الطلاق ووقع رجعيّاً مع فرض اجتماع شرائطه [1] ، وإلَّا كان بائناً . ( مسألة 5 ) : يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ، ويجوز أن يوكَّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلَّق عنه ، بل الظاهر أنّه يجوز لكلّ منهما أن يوكَّل الآخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلًا فيما يرجع إليه ووكيلًا فيما يرجع إلى الآخر . ( مسألة 6 ) : يصحّ التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلَّق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلَّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه . ( مسألة 7 ) : إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين : فإمّا أن تبدأ الزوجة وتقول : « بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشئ الفلاني لتطلَّقني » فيقول فوراً : « أنت طالق أو مختلعة بكسر اللام على ما بذلت » أو « . . على ما أعطيت » . وإمّا أن يبتدئ الزوج بعد ما تواطئا على الطلاق بعوض ، فيقول : « أنت طالق أو مختلعة بكذا » أو « . . على كذا » فتقول فوراً : « قبلت » أو « رضيت » . وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج : « عن قبل موكَّلتي فلانة بذلت لموكَّلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها وليطلَّقها » ، فيقول وكيل الزوج فوراً : « زوجة موكَّلي طالق على ما بذلت » ، أو يقول : « عن قبل موكَّلي خلعت موكَّلتك على ما بذلت » . وإن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطباً للزوج : « عن قبل موكَّلتي فلانة أو زوجتك بذلت لك ما عليك من المهر أو الشئ الفلاني على أن تطلَّقها » فيقول الزوج فوراً : « هي أو زوجتي طالق على ما بذلت » . أو يبتدئ الزوج مخاطباً لوكيلها : « موكَّلتك أو زوجتي فلانة طالق على كذا » فيقول : « عن قبل موكَّلتي قبلت ذلك » ، وإن وقع ممّن كان وكيلًا عن الطرفين يقول : « عن قبل موكَّلتي فلانة بذلت لموكَّلي فلان الشئ الفلاني ليطلَّقها » ثمّ يقول فوراً : « زوجة موكَّلي طالق على ما بذلت » ، أو يبتدئ من طرف الزوج ويقول : « زوجة موكَّلي طالق على الشئ الفلاني » ثمّ يقول من طرف الزوجة : « عن قبل موكَّلتي قبلت » ، ولو