إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
الإبل ، وأقلّ من سنتين في البقر ، وأقلّ من سنة كاملة في المعز ، وأقلّ من سبعة شهور في الضأن . ويستحبّ أن تخصّ القابلة منها بالرجل [1] والورك ، ولو لم تكن قابلة أُعطي الأُمّ تتصدّق به . ( مسألة 10 ) : يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ، ولا أقلّ من عشرة ، وإن زاد فهو أفضل يأكلون منها ويدعون للولد . وأفضل أحوال طبخها أن يكون بماء [2] وملح ، ولا بأس بإضافة شئ إليها من الحبوب كالحمّص وغيره . ( مسألة 11 ) : لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً ولا بالأُجرة مع عدم الانحصار [3] بها ، كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً وإن انحصر بها ، بل لها المطالبة بأُجرة رضاعها من مال الولد إذا كان له مال ، ومن أبيه إذا لم يكن له مال وكان الأب موسراً . نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب [4] موسراً تعيّن على الأُمّ إرضاعه مجّاناً إمّا بنفسها أو باستئجار [5] مرضعة أُخرى ، وتكون أُجرتها عليها من حيث وجوب إنفاقه عليها . ( مسألة 12 ) : الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص ، وأمّا لو طلبت زيادة أو تطلب الأُجرة ووجدت متبرّعة كان للأب نزعه منها وتسليمه إلى غيرها ، وهل يسقط حينئذٍ حقّ الحضانة الثابت للُأمّ أيضاً ؟ أقواهما [6] العدم لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت الحقّ الآخر لإمكان كون الولد في حضانة الأُمّ مع كون رضاعه من امرأة أخرى ، إمّا بحمل الأمّ الولد إلى المرضعة عند
[1] والأفضل أن يخصّها بالربع ، وإن جمع بين الربع والرجل والورك بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملًا بالاستحبابين . [2] بل لا بأس بطبخه على ما هو المتعارف ، وكون الأفضل ما ذكر غير معلوم . [3] بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ومثله . [4] والجدّ وإن علا . [5] أو بغيره من طرق الحفظ إذا لم يكن مضرّاً . [6] محلّ تأمّل ، لكن الأحوط عدم السقوط .