اليوم السابع ، ويجوز التأخير عنه ، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه ، حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ . وهل يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ ، فلا يجوز له تأخيره إلى ما بعد بلوغه إلَّا لعذر ، فإن أخّره إليه بدون عذر عصى الوليّ وإن وجب حينئذٍ على الصبيّ أم لا ؟ قولان ، المشهور [1] على الثاني وقيل بالأوّل وهو الأحوط . ( مسألة 5 ) : الختان واجب لنفسه وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين أو مندوبين ، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى ، فضلًا عن سائر العبادات . ( مسألة 6 ) : الظاهر أنّ الحدّ الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها وإن لم تستأصل تلك الجلدة ولم يظهر [2] تمام الحشفة ، وبعبارة أخرى قطعها بحيث لم يصدق عليه الأغلف الذي ورد : أنّ الأرض تضجّ من بوله أربعين صباحاً . ( مسألة 7 ) : لا بأس بكون الختّان كافراً حربيّا أو ذمّيا ، فلا يعتبر فيه الإسلام . ( مسألة 8 ) : لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة . ( مسألة 9 ) : ومن المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والأُنثى . ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الأُنثى أُنثى ، وأن يكون يوم السابع ، وإن تأخّر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط ، بل لو لم يعقّ عن الصبيّ حتّى بلغ وكبر عقّ عن نفسه ، بل لو لم يعقّ عن نفسه في حياته يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته . ولا بدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم ضأناً كان أو معزاً والبقر والإبل . ولا يجزي عنها التصدّق بثمنها . ويستحبّ أن تجتمع فيها شروط الأُضحيّة [3] من كونها سليمة من العيوب ، ولا يكون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في
[1] وهو الأقوى . [2] الأحوط قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة ، كما هو المتعارف ، بل لا يخلو من قوّة . [3] استحباب شروط الأُضحيّة فيها لا يخلو من إشكال ، كما أنّ تعيين السنين بما ذكر لا يخلو بعضها من إشكال .