وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها ، فلها الردّ بعد كمالها لما مرّ من أنّه يعتبر في نفوذ عقد الوليّ على المولَّى عليه عدم المفسدة ، ولا ريب أنّ هذا مفسدة وأيّ مفسدة ! إلَّا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها . ( مسألة 10 ) : بعد ما لم يكن التمكَّن من النفقة شرطاً لصحّة العقد ولا لزومه ، فلو كان متمكَّناً منها حين العقد ثمّ تجدّد العجز عنها بعد ذلك لم يكن لها التسلَّط على الفسخ لا بنفسها ولا بالحاكم على الأقوى . نعم لو كان ممتنعاً عن الإنفاق مع اليسار ورفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بأحد الأمرين : إمّا الإنفاق أو الطلاق ، فإذا امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق من ماله ولا إجباره بِالطلاق ، فالظاهر أنّ للحاكم أن يطلَّقها إن أرادت الطلاق . ( مسألة 11 ) : لا إشكال في جواز تزويج الحرّة بالعبد والعربيّة بالعجمي والهاشميّة بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيّة كالكنّاس والحجّام ونحوهما لأنّ المسلم كفو المسلمة والمؤمن كفو المؤمنة والمؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر . نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصاً شارب الخمر والزاني كما مرّ . ( مسألة 12 ) : وممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام دواماً أو انقطاعاً سواء كانت المرأة محرمة أو محلَّة ، وسواء كان إيقاع التزويج له بمباشرته أو بتوكيل الغير محرماً كان الوكيل أو محلَّا ، كان التوكيل قبل الإحرام أو حاله . هذا مع العلم بالحرمة ، وأمّا مع جهله بها وإن بطل النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبديّة . ( مسألة 13 ) : لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم ، والبطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا بين أن يكون حجّه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره . ( مسألة 14 ) : لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة وكان الزوج محلَّا فهل يوجب الحرمة الأبدية بينهما ؟ قولان أحوطهما ذلك ، بل لا يخلو من قوّة . ( مسألة 15 ) : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة [1] الرجعيّة ، وكذا يجوز له أن
[1] من غير فرق بين المطلَّقة تبرّعاً ، أو المختلعة إذا رجعت في البذل .