responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 724


الدخول ، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلًا لنكاح غيرها ؟ قولان ، أقواهما العدم ، والأحوط التصالح .
( مسألة 4 ) : قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة والنسب سبعة : الأُمّهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأُخت . فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرّماً كالحاصل بالولادة ، وقد عرفت فيما سبق كيفيّة حصولها بالرضاع مفصّلًا . وأمّا لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة ، لكن حصل عنوان خاصّ لو كان حاصلًا بالولادة لكان ملازماً ومتّحداً مع أحد تلك العناوين السبعة كما لو أرضعت امرأة ولد بنته فصارت أُمّ ولد بنته وأُمّ ولد البنت ليست من تلك السبع ، لكن لو كانت أُمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتاً له والبنت من المحرّمات السبعة فهل مثل هذا الرضاع أيضاً محرّم ، فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا ؟ الحقّ هو الثاني ، وقيل بالأوّل . وهذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة الذي ذهب إليه بعض الأجلَّة ولنذكر لذلك أمثلة :
أحدها : زوجتك أرضعت بلبنك أخاها ، فصار ولدك وزوجتك أُخت له ، فهل تحرم عليك من جهة أنّ أُخت ولدك إمّا بنتك أو ربيبتك وهما محرّمتان عليك وزوجتك بمنزلتهما أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
ثانيها : زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك وهي عمّته ، وعمّة ولدك حرام عليك لأنّها أُختك فهل تحرم من الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
ثالثها : زوجتك أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها ، فصارت أُمّهم وأُمّ عمّ وعمّة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الأب ، وكذا أُمّ خال وخالة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الأمّ ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
رابعها : زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها ، فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها وهي تحرم على أبي ابن عمّها وأبي ابن خالها لكونهما عمّها وخالها ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .

724

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست