responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 701

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


« أنكحتك موكَّلتي فلانة على المهر الفلاني » فقال الزوج : « قبلت » من دون أن يقول : « قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني » صحّ .
( مسألة 3 ) : يتعدّى كلّ من الإنكاح والتزويج إلى مفعولين ، ويجعل الزوجة [1] مفعولًا أوّلًا والزوج مفعولًا ثانياً حيث إنّها بمنزلة المملَّك نفسها له وأنّه بمنزلة المتملَّك لها لنفسه ، ويشتركان في أنّ كلَّا منهما يتعدّيان إلى المفعول الثاني بنفسه تارة وبواسطة « من » أخرى ، فيقال : « أنكحت أو زوّجت هنداً زيداً » أو « . . من زيد » ويختصّ الأوّل بتعديته إليه باللام [2] فيقال : « أنكحت هنداً لزيد » والثاني بتعديته إليه بواسطة الباء فيقال : « زوّجت هنداً بزيد » . وبالجملة : يتعدّى كلّ منهما إلى المفعول الثاني على ثلاثة أوجه . هذا بحسب المشهور والمأنوس من الاستعمال ، وربّما يستعملان على غير تلك الوجوه ولكنّه ليس بمشهور ولا مأنوس .
( مسألة 4 ) : عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما فبعد التقاول والتواطؤ وتعيين المهر ، تقول الزوجة مخاطبة للزوج : « أنكحتك نفسي أو أنكحت نفسي منك ، أو لك على المهر المعلوم » فيقول الزوج بغير فصل معتدّ به : « قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم » أو « . . هكذا » أو تقول : « زوّجتك نفسي أو زوّجت نفسي منك أو بك على المهر المعلوم » فيقول : « قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم » أو « . . هكذا » . وقد يقع بين وكيليهما ، فبعد التقاول وتعيين الموكَّلين والمهر يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج : « أنكحت موكَّلتي [3] فلانة موكَّلك فلان أو من موكَّلك أو لموكَّلك فلان على المهر المعلوم » فيقول وكيل الزوج : « قبلت النكاح لموكَّلي على المهر المعلوم » أو « . . هكذا » أو يقول وكيلها : « زوّجت موكَّلتي موكَّلك أو من موكَّلك أو بموكَّلك فلان على المهر المعلوم » فيقول وكيله : « قبلت التزويج لموكَّلي على المهر المعلوم » أو « . . هكذا » . وقد يقع بين وليّيهما كالأب والجدّ ، فبعد التقاول وتعيين المولَّى عليهما والمهر يقول وليّ الزوجة :



[1] بل الأولى جعل الزوج مفعولًا أوّلًا لأنّه بمنزلة الآخذ ، كما ورد كذلك في القرآن الكريم وفي الأخبار غالباً .
[2] بل يتعدّى الثاني أيضاً باللام .
[3] الأولى أن يقول : « أنكحت موكَّلك موكَّلتي » بتقديم الزوج كما مرّ ، وهكذا في سائر الصيغ .

701

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست