responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 698


( مسألة 19 ) : لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبيّ كالعكس ، واستثناء الوجه والكفّين فيه أشكل [1] منه في العكس .
( مسألة 20 ) : كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه ، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبيّة وبالعكس ، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لم نقل بجواز مسّهما منها ، فلا يجوز للرجل مصافحتها ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب [2] .
( مسألة 21 ) : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ والأجنبيّة ، نعم الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السنّ والظفر والشعر [3] المنفصلات .
( مسألة 22 ) : يستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبيّة مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل كمعرفة النبض [4] والفَصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ، ومقام الضرورة كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس . وإذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر [5] على ما اضطرّ إليه فلا يجوز الآخر .
( مسألة 23 ) : وكما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة يجب عليها التستّر من الأجانب . ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء [6] النظر إليهم ، نعم إذا علموا بأنّ النساء يتعمّدن في النظر إليهم يجب عليهم [7] التستّر منهنّ من باب حرمة الإعانة على الإثم .
( مسألة 24 ) : لا إشكال في أنّ الغير المميّز من الصبيّ والصبيّة خارج عن أحكام النظر واللمس [8] والتستّر ، بل هو بمنزلة سائر الحيوانات .
( مسألة 25 ) : يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة ،



[1] فيه منع ، بل الجواز لا يخلو من قرب .
[2] لكن لا يغمز كفّها احتياطاً .
[3] لا يترك الاحتياط فيه .
[4] إذا لم يمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها .
[5] وفيما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة .
[6] مرّ بالنسبة إلى الوجه والكفّين .
[7] الأقوى عدم الوجوب لمنع صدق الإعانة .
[8] بغير شهوة لا معها لو فرض ثورانها .

698

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست