responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 694


إيقاعه والقمر في برج العقرب ، وإيقاعه في محاق الشهر ، وفي أحد الأيّام المنحوسة في كلّ شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر ، وهي سبعة : الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون .
( مسألة 6 ) : يستحبّ أن يكون الزفاف ليلًا ، والوليمة في ليله أو نهاره ، فإنّها من سنن المرسلين ، وعن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « لا وليمة إلَّا في خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز » يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكَّة . وإنّما تستحبّ يوماً أو يومين لا أزيد ، للنبويّ : « الوليمة في الأوّل حقّ ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيّام رياء وسمعة » وينبغي أن يدعى لها المؤمنون ، ويستحبّ لهم الإجابة والأكل وإن كان المدعوّ صائماً نفلًا ، وينبغي أن يعمّ صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء وأن لا يخصّها بالأغنياء ، فعن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « شرّ الولائم أن يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء » .
( مسألة 7 ) : يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلَّي ركعتين ، ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور ، وأن يكونا على طهر وأن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : « اللهمّ على كتابك تزوّجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله ذكراً مسلماً سويّاً ولا تجعله شرك شيطان » .
( مسألة 8 ) : للخلوة بالمرأة مطلقاً ولو في غير ليلة الزفاف آداب ، وهي بين مستحبّ ومكروه :
أمّا المستحبّ : فمنها : أن يسمّي عند الجماع ، فإنّه وقاية عن شرك الشيطان ، فعن الصادق ( عليه السّلام ) : « إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله ، فإن لم يفعل وكان منه ولد ، كان شرك شيطان » ، وفي معناه أخبار كثيرة . ومنها : أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً تقيّاً مباركاً زكيّاً ذكراً سويّاً . ومنها : أن يكون على وضوء ، سيّما إذا كانت المرأة حاملًا .
وأمّا المكروه : فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس ، ويوم هبوب الريح السوداء والصفراء ، والزلزلة ، وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي المحاق ، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر ما عدا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف من كلّ شهر ، وليلة الأربعاء ، وفي ليلتي الأضحى والفطر . ويستحبّ ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم

694

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست