responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 684


( مسألة 12 ) : لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط ، بل يجوز استنابة الغير مجّاناً أو بالأُجرة مع الاطمئنان بإيقاعه . والظاهر أنّ أجرة التعريف على الملتقط إلَّا إذا كان من قصده أن يبقى [1] بيده ويحفظها لمالكه .
( مسألة 13 ) : لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط ، وتخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم ، والأُمور الثلاثة في لقطة غيره ، والأحوط [2] في الثاني أن يتصدّق بها ولا يتملَّك .
( مسألة 14 ) : لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر ، وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة بل يكفي تتميمها .
( مسألة 15 ) : لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على صاحبه ، فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما [3] الأوّل وإن كان الثاني لا يخلو من قوّة .
( مسألة 16 ) : لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر ، لم يجب عليه التعريف ، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأوّل ، نعم لو لم يعرّفه وجب عليه التعريف سنة طالباً به المالك أو الملتقط الأوّل ، فأيّاً منهما عثر عليه يجب دفعها إليه ، من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده .
( مسألة 17 ) : إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى سنة كالطبيخ والبطَّيخ واللحم والفواكه والخضروات جاز أن يقوّمها على نفسه ويأكلها ويتصرّف بها أو يبيعها من غيره ويحفظ ثمنها لمالكها ، والأحوط [4] أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الإمكان . ولا يسقط التعريف فيحفظ خصوصيّاتها وصفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثمّ يعرّفها سنة ، فإن جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إليه وإن أكلها غرمه بقيمته ، وإن لم يجيئ فلا شئ عليه .



[1] في كون الأُجرة في هذه الصورة على المالك تردّد ، والأحوط التصالح .
[2] لا يترك .
[3] لا يترك ، خصوصاً إذا علم بعثوره مع زيادة يسيرة .
[4] وإن كان الأقوى عدم اعتبار إذنه ، والأحوط حفظها إلى آخر زمان الخوف من الفساد ، بل الوجوب لا يخلو من قوّة .

684

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست