استخراجه إلى حفر آبار ، كما هو المعمول غالباً في هذه الأعصار ، فأمّا الظاهرة فهي تملك بالحيازة لا بالإحياء فمن أخذ منها شيئاً ملك ما أخذه قليلًا كان أو كثيراً وإن كان زائداً على ما يعتاد لمثله وعلى مقدار حاجته ، ويبقى الباقي ممّا لم يأخذه على الاشتراك ، ولا يختصّ بالسابق في الأخذ ، وليس له [1] أن يحوز مقداراً يوجب الضيق والمضارّة على الناس ، وأمّا الباطنة فهي تملك بالإحياء بأن ينهى العمل والنقب والحفر إلى أن يبلغ نيلها ، فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء ، وقد مرّ أنّها تملك بحفرها حتّى يبلغ الماء ويملك بتبعها الماء ، ولو عمل فيها عملًا لم يبلغ به نيلها كان تحجيراً أفاد الأحقيّة والأولويّة دون الملكيّة . ( مسألة 33 ) : إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله وعطَّله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه . ولو أبدى عذراً انظر بمقدار زوال عذره ثمّ الزم على أحد الأمرين ، كما سبق ذلك كلَّه في إحياء الموات . ( مسألة 34 ) : لو أحيا أرضاً مزرعاً أو مسكناً مثلًا فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها سواء كان عالماً به حين إحيائها أم لا . ( مسألة 35 ) : لو قال ربّ المعدن لآخر : اعمل فيه ولك نصف الخارج مثلًا ، بطل إن كان بعنوان الإجارة ، وصحّ لو كان بعنوان الجعالة .