responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 67


للأوّل والثالث ، ويحتمل صرفه [1] في الأوّل والتيمّم للأخيرين ، والأحوط أن ييمّم أوّلًا بدلًا عن الغسل الأوّل ثمّ يغسّل بماء الكافور قاصداً به ما في الواقع من بدليّته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ثمّ ييمّم تيمّمين : أحدهما بدلًا عن الغسل بماء الكافور والثاني بدلًا عن الغسل بالماء الخالص . ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأوّلين ويمّمه للثالث . وكذا إذا كان [2] عنده السدر خاصّة .
( مسألة 5 ) : إذا كان الميّت محرماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمحلّ ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني إلَّا أن يكون موته بعد الطواف [3] في العمرة أو الحجّ ، وكذلك لا يحنّط بالكافور .
( مسألة 6 ) : إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثمّ ارتفع العذر فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل ويعيده [4] مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعده مضى .
( مسألة 7 ) : لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميّت .
( مسألة 8 ) : إذا دفن الميّت بلا غسل ولو نسياناً وجب نبشه [5] لتغسيله ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال أو تبيّن بطلانها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي . وأمّا إذا تبيّن أنّه لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلَّى على قبره .



[1] هذا هو الأقوى .
[2] الظاهر منافاة ما ذكره هاهنا مع تقريب احتمال وجوب صرفه في الثالث في الفرع المتقدّم ، لكن الأقوى ما ذكره هاهنا كما مرّ في الفرع المتقدّم .
[3] بل بعد التقصير في العمرة وبعد السعي في الحجّ .
[4] على الأحوط .
[5] إن لم يكن فيه محذور من هتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه . هذا كلَّه في غير الغصب ، وأمّا فيه ففي مثل الفرض إشكال والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن . نعم لو كان الغاصب هو الميّت فالأقوى جواز النبش ولو مع الهتك .

67

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست