صارت قرية كبيرة ، يشكل [1] ثبوت الحريم لها . فالقدر المتيقّن من ثبوت الحريم للقرية فيما إذا أحدثت في أرض موات . نعم للمزرعة بنفسها أيضاً حريم وهو ما تحتاج إليه في مصالحها ويكون من مرافقها من مسالك الدخول والخروج ، ومحلّ بيادرها وحظائرها ، ومجتمع سمادها وترابها وغيرها . ( مسألة 12 ) : حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية ومحتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في الضيق والحرج . ويختلف ذلك بكثرة الأهالي وقلَّتهم وكثرة المواشي والدوابّ وقلَّتها ، وبذلك يتفاوت المقدار سعةً وضيقاً طولًا وعرضاً . ( مسألة 13 ) : إذا كان موات بقرب العامر ولم يكن من حريمه ومرافقه ، جاز لكلّ أحد إحياؤه ولم يختصّ بمالك ذلك العامر ولا أولويّة له ، فإذا طلع شاطئ من الشط بقرب أرض محياة أو بستان مثلًا كان كسائر الموات ، فمن سبق إلى إحيائه وحيازته كان له ، وليس لصاحب الأرض أو البستان منعه . ( مسألة 14 ) : لا إشكال في أنّ حريم القناة المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكاً لصاحب القناة ولا متعلَّقاً لحقّه المانع عن سائر تصرّفات غيره بدون إذنه ، بل ليس له إلَّا حقّ المنع عن إحداث قناة أُخرى كما مرّ . والظاهر أنّ حريم القرية أيضاً ليس ملكاً لسكَّانها وأهليها ، بل إنّما لهم حقّ الأولويّة . وأمّا حريم النهر والدار فالظاهر أنّه ملك [2] لصاحب ذي الحريم ، فيجوز له بيعه منفرداً كسائر الأملاك . ( مسألة 15 ) : ما مرّ من الحريم لبعض الأملاك إنّما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات ، وأمّا في الأملاك المتجاورة فلا حريم لها ، فلو أحدث المالكان المجاوران حائطاً في البين لم يكن له حريم من الجانبين ، ولو أحدث أحدهما في آخر حدود ملكه حائطاً أو نهراً لم يكن لهما حريم في ملك الآخر ، وكذا لو حفر أحدهما قناة في ملكه كان للآخر إحداث قناة أُخرى في ملكه وإن لم يكن بينهما الحدّ .
[1] إذا أحدثها في جنب المزرعة والبساتين في أراضي الموات ، فالظاهر ثبوت الحريم لها ، بل لا يبعد ثبوت بعض الحريم من قبيل مرعى الماشية لها مطلقاً . [2] محلّ تردّد وإن لا يخلو من وجه .