responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 651

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


( مسألة 50 ) : فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه وإن تجدّدت بعد الغصب ، وهي كلَّها مضمونة على الغاصب أعياناً كانت كاللبن والولد والشعر والثمر أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابّة ، بل كلّ صفة زادت بها قيمة المغصوب لو وجدت في زمان الغصب ثمّ زالت وتنقّصت بزوالها قيمته ، ضمنها الغاصب وإن ردّ العين كما كانت قبل الغصب ، فلو غصب دابّة هازلة أو عبداً جاهلًا ثمّ سمنت الدابّة أو تعلَّم العبد الصنعة فزادت قيمتهما بسبب ذلك ثمّ هزلت الدابّة أو نسي المملوك الصنعة ، ضمن الغاصب تلك الزيادة التي حصلت ثمّ زالت . نعم لو زادت القيمة لزيادة صفة ثمّ زالت تلك الصفة ثمّ عادت الصفة بعينها لم يضمن قيمة الزيادة التالفة لانجبارها بالزيادة العائدة ، كما إذا سمنت الدابّة في يده فزادت قيمتها ثمّ هزلت ثمّ سمنت ، فإنّه لا يضمن الزيادة الحاصلة بالسمن الأوّل ، إلَّا إذا نقصت الزيادة الثانية عن الأُولى بأن كانت الزيادة الحاصلة بالسمن الأوّل درهمين والحاصلة بالثاني درهماً مثلًا فيضمن التفاوت .
( مسألة 51 ) : لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثمّ زالت فنقصت ثمّ حصلت فيه صفة أُخرى زادت بها قيمته ، لم يزل ضمان الزيادة الأُولى ولم ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية ، كما إذا سمنت الجارية المغصوبة ثمّ هزلت فنقصت قيمتها ، ثمّ تعلَّمت الخياطة فزادت قيمتها بقدر الزيادة الأُولى أو أزيد ، لم يزل ضمان الغاصب للزيادة الأولى .
( مسألة 52 ) : إذا غصب حبّا فزرعه أو بيضاً فاستفرخه تحت دجاجته مثلًا كان الزرع والفرخ للمغصوب منه ، وكذا لو غصب خمراً فصار خلَّا أو غصب عصيراً فصار خمراً عنده ثمّ صار خلَّا ، فإنّه ملك للمغصوب منه لا الغاصب . وأمّا لو غصب فحلًا فأنزاه على الأُنثى وأولدها كان الولد لصاحب الأُنثى ، وإن كان هو الغاصب وعليه أجرة الضراب .
( مسألة 53 ) : جميع ما مرّ من الضمان وكيفيّته وأحكامه وتفاصيله جارية في كلّ يد جارية على مال الغير بغير حقّ وإن لم تكن عادية وغاصبة وظالمة ، إلَّا في موارد الأمانات مالكيّة كانت أو شرعيّة كما عرفت التفصيل في كتاب الوديعة فتجري في جميع ما يقبض بالمعاملات الفاسدة وما وضع اليد عليه بسبب الجهل والاشتباه ، كما إذا لبس مداس غيره أو ثوبه اشتباهاً ، أو أخذ شيئاً من سارق عارية باعتقاد أنّه ماله وغير ذلك ممّا لا يحصى .
( مسألة 54 ) : كما أنّ اليد الغاصبة وما يلحق بها موجبة للضمان وهو المسمّى بضمان

651

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست