الجهة لكن حصل فيه ارتفاع بين الزمانين ثمّ زال ، ضمن ارتفاع قيمته الحاصل في تلك الحال ، مثل أنّه كان الحيوان هازلًا حين الغصب ثمّ سمن ثمّ عاد إلى الهزال وتلف ، فإنّه يضمن قيمته حال سمنه . ( مسألة 31 ) : إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان ، كما إذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة وفي بلد التلف بعشرين ، فالظاهر [1] اعتبار محلّ التلف . ( مسألة 32 ) : كما أنّه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك مثلًا أو قيمة كذلك فيما إذا تعذّر على الغاصب عادة تسليمه ، كما إذا سرق أو دُفن في مكان لا يقدر على إخراجه أو أبق العبد أو شردت الدابّة ونحو ذلك ، فإنّه يجب عليه إعطاء مثله أو قيمته ما دام كذلك ، ويسمّى ذلك البدل « بدل الحيلولة » ويملك المالك البدل مع بقاء المغصوب في ملكه ، وإذا أمكن تسليم المغصوب وردّه يسترجع البدل . ( مسألة 33 ) : لو كان للبدل نماء ومنافع في تلك المدّة كان للمغصوب منه ، نعم نماؤه المتّصل كالسمن تتبع العين ، فإذا استرجعها الغاصب استرجعها بنمائها . وأمّا المبدل فلمّا كان باقياً على ملك مالكه فنماؤه ومنافعه له ، لكن الغاصب لا يضمن منافعها الغير المستوفاة في تلك المدّة على الأقوى . ( مسألة 34 ) : القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميّات وفي المثليّات عند تعذّر المثل هو نقد البلد من الذهب والفضّة [2] المضروبين بسكَّة المعاملة ، وهذا هو الذي يستحقّه المغصوب منه ، كما هو كذلك في جميع الغرامات والضمانات ، فليس للضامن دفع غيره إلَّا بالتراضي بعد مراعاة قيمة ما يدفعه مقيساً إلى النقدين . ( مسألة 35 ) : الظاهر أنّ الفلزّات والمعادن المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس كلَّها مثليّة حتّى الذهب والفضّة مضروبين أو غير مضروبين وحينئذٍ تضمن جميعها بالمثل ، وعند التعذّر تضمن بالقيمة كسائر المثليّات المتعذّر المثل . نعم في خصوص الذهب والفضّة تفصيل وهو أنّه إذا قوّم بغير الجنس كما إذا قوّم الذهب بالدرهم أو قوّم
[1] لا يبعد اعتبار محلّ الأداء ، ولا يترك الاحتياط المتقدّم . [2] وغيرهما ممّا هو نقد البلد كالإسكناس .