responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 603


فيما إذا علم أنّ له مالكاً ولم يعرفه أن يعامل معه معاملة اللقطة ومجهول المالك كغير الطير .
( مسألة 22 ) : لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشّشت فيه لم يملكها ، خصوصاً لو كان الغرض حيازة زرقها مثلًا فيجوز لغيره صيدها ويملك ما صاده ، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها وإن أثم من جهة الدخول فيه بغير إذن مالكه ، وكذلك فيما إذا عشّشت في بئر مملوك فإنّه لا يملكها مالك البئر .
( مسألة 23 ) : الظاهر أنّه يكفي في تملَّك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها ، فمن أخذه من الجبال مثلًا واستولى عليه يملكه ، ويملك كلّ ما تتبعه من النحل ممّا تسير بسيرة وتقف بوقوفه ، وتدخل الكنّ وتخرج منه بدخوله وخروجه .
( مسألة 24 ) : ذكاة السمك إمّا بإخراجه من الماء حيّاً ، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة ونحوها ، فلو وثب على الجدّ أو نبذه البحر إلى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه ، حلّ لو أخذه إنسان قبل أن يموت ، وحرم لو مات قبل الأخذ وإن أدركه حيّاً ناظراً إليه على الأقوى .
( مسألة 25 ) : لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمية ، كما أنّه لا يعتبر في صائده الإسلام ، فلو أخرجه كافر أو أخذه فمات بعد أخذه حلّ سواء كان كتابيّاً أو غيره . نعم لو وجده في يده ميّتاً لم يحلّ أكله ما لم يعلم أنّه قد مات خارج الماء بعد إخراجه أو أخذه بعد خروجه وقبل موته ، ولا يحرز ذلك بكونه في يده ولا بقوله لو أخبر به ، بخلاف ما إذا كان في يد مسلم فإنّه يحكم بتذكيته حتّى يعلم خلافها .
( مسألة 26 ) : لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحلّ ما لم يؤخذ باليد ، ولم يملكه السفان ولا صاحب السفينة بل كلّ من أخذه ملكه . نعم لو قصد صاحب السفينة الصيد بها بأن جعل في السفينة ضوءً بالليل ودقّ بشئ كالجرس ليثب فيها السموك فوثبت فيها فالوجه أنّه يملكها ، ويكون وثوبها فيها بسبب هذا الصنع بمنزلة إخراجها حيّاً فيكون به تذكيتها .
( مسألة 27 ) : لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكلّ ما وقع واحتبس فيهما ملكه ، فإن أخرج ما فيها من الماء حيّاً حلّ بلا إشكال ، وكذا لو نضب الماء

603

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست