من الورثة شاهداً بالنسبة إلى حصّة الباقي ، كان كالشاهد الأجنبي فيثبت به ما يثبت به . ( مسألة 66 ) : إذا أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبي ، فليس له إنكار وصاية من يدّعي الوصاية ولا يسمع منه هذا الإنكار كغيره . نعم لو كانت الوصيّة متعلَّقة بالقصّر أو العناوين العامّة كالفقراء أو وجوه القرب كالمساجد والمشاهد أو الميّت نفسه كاستئجار العبادات والزيارات له ونحو ذلك ، كان لكلّ من يعلم بكذب من يدّعي الوصاية خصوصاً إذا رأى منه الخيانة الإنكار عليه والترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة ، لكن الوارث والأجنبي في ذلك سيّان . نعم فيما إذا تعلَّقت بأُمور الميّت لا يبعد أولوية الوارث من غيره واختصاص حقّ الدعوى به مقدّماً على غيره . ( مسألة 67 ) : إذا تصرّف الإنسان في مرض موته ، فإن كان معلَّقاً على موته كما إذا قال : « أُعطوا فلاناً بعد موتي كذا أو هذا المال المعيّن أو ثلث مالي أو ربعه أو نصفه مثلًا لفلان بعد موتي » ونحو ذلك فهو وصيّة ، وقد عرفت أنّها نافذة مع اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث ، وفي الزائد موقوف على إجازة الورثة كالواقعة في مرض آخر غير مرض الموت أو في حال الصحّة وإن كان منجّزاً بمعنى كونه غير معلَّق على الموت ، وإن كان معلَّقاً على أمر آخر فإن لم يكن مشتملًا على المجّانيّة والمحاباة كبيع شئ بثمن المثل وإجارة عين بأُجرة المثل ، فهو نافذ بلا إشكال ، وإن كان مشتملًا على المحاباة ، بأن لم يصل ما يساوي ماله إليه سواء كان مجّاناً محضاً كالوقف والعتق والإبراء والهبة الغير المعوّضة ، أم لا كالبيع بأقلّ من ثمن المثل ، والإجارة بأقلّ من أجرة المثل ، والهبة المعوّضة بما دون القيمة وغير ذلك ، ففي نفوذه مطلقاً أو كونه مثل الوصيّة في توقّف ما زاد على الثلث على إمضاء الورثة قولان معروفان ، أقواهما الأوّل كما مرّ في كتاب الحجر . ( مسألة 68 ) : إذا جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة ومعلَّقة بالموت ، فإن وفي الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلَّقتا به ، وإن لم يف بهما فعلى المختار من إخراج المنجّزة من الأصل يبدأ بها ، فتخرج من الأصل وتخرج المعلَّقة من ثلث ما بقي . وأمّا على القول الآخر ، فإن أمضى الورثة تنفذان معاً ، وإن لم يمضوا تخرجان معاً من الثلث ، ويبدأ أوّلًا بالمنجّزة ، فإن بقي شئ يصرف في المعلَّقة .