إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
الوصيّة أم لا ؟ » لقال : « لا ، لا بدّ لي من نظر جديد ووصيّة أخرى » وحينئذٍ يشكل [1] العمل بالوصايا الصادرة عند الأسفار وفي حال الأمراض بمجرّد عدم رجوع الموصي وعدم نسخها بوصيّة أُخرى ، خصوصاً مع طول المدّة ، إلَّا إذا علم بالقرائن وظهر من حاله أنّ عدم الإيصاء الجديد منه إنّما هو لأجل الاعتماد على الوصيّة السابقة ، كما إذا شوهد منه المحافظة على ورقة الوصيّة وتكرّر منه ذكرها عند الناس وإشهادهم بها . ( مسألة 64 ) : لا تثبت الوصيّة بالولاية سواء كانت على المال أو على الأطفال ، إلَّا بشهادة عدلين من الرجال ، ولا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات بالرجال . وأمّا الوصيّة بالمال فهي كسائر الدعاوي الماليّة تثبت بشهادة رجلين عدلين وشاهد ويمين وشهادة رجل وامرأتين ، وتمتاز من بين الدعاوي الماليّة بأمرين : أحدهما : أنّها تثبت بشهادة النساء منفردات وإن لم تكمل أربع ولم تنضمّ اليمين ، فتثبت ربع الوصيّة بواحدة ونصفها باثنتين وثلاثة أرباعها بثلاث وتمامها بأربع . ثانيهما : أنّها تثبت بشهادة رجلين ذمّيين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم عدول المسلمين ، ولا تقبل شهادة غير أهل الذمّة من الكفّار . ( مسألة 65 ) : إذا كانت الورثة كباراً ، وأقرّوا كلَّهم بالوصيّة بالثلث وما دونه لوارث أو أجنبيّ ، أو بأن يصرف على الفقراء مثلًا تثبت في تمام الموصى به ويلزمون بالعمل بها أخذاً بإقرارهم ، ولا يحتاج إلى بيّنة . وإذا أقرّ بها بعضهم دون بعض فإن كان المقرّ اثنين عادلين ثبتت أيضاً في التمام لكونه إقراراً بالنسبة إلى المقرّ وشهادة بالنسبة إلى غيره ، فلا يحتاج إلى بيّنة أخرى ، وإلَّا ثبتت بالنسبة إلى حصّة المقرّ خاصّة أخذاً بإقراره ، وأمّا بالنسبة إلى حصّة الباقين يحتاج إلى البيّنة . نعم لو كان المقرّ عدلًا واحداً وكانت الوصيّة بالمال لشخص أو أشخاص كفى ضمّ يمين المقرّ له مع إقرار المقرّ في ثبوت التمام ، بل لو كان المقرّ امرأة ثبتت في ربع حصّة الباقين إن كانت واحدة [2] وفي نصفها إن كانت اثنتين وفي ثلاثة أرباعها إن كانت ثلاث وفي تمامها إن كانت أربع . وبالجملة : بعد ما كان المقرّ
[1] مع شهادة القرائن أو ظاهر حاله على تقيّدها ، وإلَّا فالأقرب الأخذ بها ولو مع طول المدّة . [2] عادلة وكذا في سائرها .