responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


< فهرس الموضوعات > خاتمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في الحبس وأخواته < / فهرس الموضوعات > الذكور وتبقى الإناث وهكذا ، الظاهر بطلانها لعدم الصيغة وعدم القبض وعدم تعيين المصرف وغير ذلك .
خاتمة تشتمل على أمرين : أحدهما في الحبس وما يلحق به ، ثانيهما في الصدقة .
القول في الحبس وأخواته ( مسألة 1 ) : يجوز للإنسان أن يحبس ملكه على كلّ ما يصحّ الوقف عليه بأن يصرف منافعه فيما عيّنه على ما عيّنه ، فلو حبسه على سبيل من سبل الخير ومواقع قرب العبادات ، مثل الكعبة المعظَّمة والمساجد والمشاهد المشرّفة ، فإن كان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع [1] ولا يعود على ملك المالك ولا يورث ، وإن كان إلى مدّة فلا رجوع في تلك المدّة ، وبعد انقضائها يرجع إلى المالك . ولو حبسه على شخص ، فإن عيّن مدّة ، أو مدّة حياته ، لزم حبسه عليه في تلك المدّة ، ولو مات الحابس قبل انقضائها يبقى على حاله إلى أن تنقضي ، وإن أطلق ولم يعيّن وقتاً لزم ما دام حياة الحابس ، وإن مات كان ميراثاً . وهكذا الحال لو حبس على عنوان عامّ كالفقراء ، فإن حدّده بوقت لزم إلى انقضائه ، وإن لم يوقّت لزم ما دام حياة الحابس .
( مسألة 2 ) : إذا جعل لأحد سكنى داره مثلًا بأن سلَّطه على إسكانها مع بقائها على ملكه يقال له السكنى سواء أطلق ولم يعيّن مدّة أصلًا كأن يقول : « أسكنتك داري » أو « لك سكناها » ، أو قدّره بعمر أحدهما كما إذا قال : « لك سكنى داري مدّة حياتك » ، أو « . . مدّة حياتي » ، أو قدّره بالزمان كسنة وسنتين مثلًا . نعم في كلّ من الأخيرين له اسم يختصّ به وهو « العمرى » في أوّلهما و « الرقبى » في ثانيهما .
( مسألة 3 ) : يحتاج كلّ من هذه الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك وقبول من الساكن ، فالإيجاب : كلّ ما أفاد التسليط المزبور بحسب المتفاهم العرفي كأن يقول في



[1] بعد القبض .

551

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست